إدارة الإفتاء

مدة تعريف باللقطة.

مدة تعريف باللقطة.
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عـرض على لجنة الأمور العامة في اجتماعهـا المنعقـد ، ونصه:

وجدت مبلغاً من المال تم التعريف عنه، وتم إبلاغ وزارة الداخلية (قائد المنطقة) بذلك ولم يعرف صاحبه، وقد مضى على ذلك شهران. ما الحكم في التصرف في هذا المبلغ؟

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

إن حكم اللقطة شرعاً أن يُعَرَّفً بها المدة المناسبة التي يحصل بها الاقتناع بأن صاحبها لن يطلبها بعد تلك المدة، وتتراوح بين أيام وبين سنة كحد أقصى للتعريف، ثم بعد التعريف طيلة المدة المناسبة للشيء الملتقط يخير ملتقطه بين تملكه أو التصدق به أو استمرار حفظه لصاحبه، على أنه في حال التملك أو التصدق إذا ظهر مالك الشيء الملتقط، فإما أن يجيز صدقته أو تملكه، وإلا يضمن له بدلها إن تعذر ردها،والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء